مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
78
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
منه التوبة » « 1 » . ولصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تتزوّج المرأة المستعلنة بالزنا ، ولا تزوّج الرجل المستعلن بالزنا إلّا أن تعرف منهما التوبة » « 2 » إلى غير ذلك من الروايات « 3 » . ج : تزويج المؤمنة بالمخالف ويكره أن تتزوّج المؤمنة بالرجل المخالف « 4 » . لا خلاف بين أهل الإسلام في اعتبار الكفاءة في النكاح ، لكنّهم اختلفوا في تفسيرها . فقال جمع من فقهائنا بأنّها عبارة عن الإيمان والتمكّن من النفقة ، واقتصر بعضهم على الإيمان ، وبعضهم لم يعتبر الإيمان واكتفى بالإسلام عنه . فحصلت ثلاثة أقوال « 5 » في المسألة ، ولكن في اعتبار الإيمان وعدمه قولين : القول الأوّل : اعتبار الإسلام والإيمان معاً ، والمراد منه الإقرار بالأئمّة الاثني عشر عليهم صلوات اللَّه وصلوات ملائكته . فعلى هذا لا يصحّ تزويج المسلمة المؤمنة إلّا بمثلها كما لا يصحّ للمسلمة نكاح غير المسلم ، بعد عدم الخلاف على جواز نكاح المؤمن المخالفة كما في الرياض والجواهر « 6 »
--> ( 1 ) الكافي 5 : 354 ح 2 ؛ وسائل الشيعة 14 : 335 باب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 2 . ( 2 ) الفقيه 3 : 256 ح 1216 ؛ وسائل الشيعة 14 : 335 باب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 1 . ( 3 ) الكافي 5 : 354 باب الزاني والزانية ، ح 1 و 2 و 6 ؛ الفقيه 3 : 256 ، ح 1217 ؛ التهذيب 7 : 406 ، ح 1625 ؛ وسائل الشيعة 14 : 335 باب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 4 ) شرائع الإسلام 2 : 300 ؛ المختصر النافع : 206 ؛ مسالك الأفهام 7 : 403 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 256 ؛ كشف اللثام 7 : 83 ؛ جواهر الكلام 30 : 206 ؛ تفصيل الشريعة : 311 ، كتاب النكاح . ( 5 ) جامع المقاصد 12 : 128 . ( 6 ) رياض المسائل 6 : 536 ؛ جواهر الكلام 30 : 206 .